تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة أهلية للأعمال الخيرية تسمى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.
مادة (2)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٦هـ الموافق: ٩ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
النظام الأساسي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
الأعمال الخيرية: الأعمال التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها والتخفيف عنهم في حالة تعرضهم لظروف خاصة تستدعي المساعدة، أو لكوارث أو حوادث فردية أو جماعية. وكذلك دعم وتمويل مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتلك التي ترعى الطفولة أو الأيتام أو المعوقين أو العجزة، وغيرها من الأعمال الخيرية التي يراها مجلس الإدارة.
مادة (٢)
تهدف الهيئة إلى القيام بالأعمال الخيرية، ولها في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وبصفة خاصة ما يأتي:
أ- جمع وتلقي التبرعات والهبات وغيرها من المساهمات التطوعية.
ب- القيام بالأعمال الخيرية التالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
١- دعم وتمويل مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.
٢- دعم وتمويل المشروعات التي ترعى الطفولة أو الأيتام أو العجزة.
٣- دعم وتمويل برامج رعاية وتأهيل المعوقين.
٤- تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرائق أو الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية.
٥- تقديم المساعدات للجهات والأفراد خارج السلطنة في حالة وقوع كوارث أو نكبات تصيب الأفراد أو الممتلكات.
٦- تقديم أية مساعدات أخرى داخل السلطنة أو خارجها يرى مجلس الإدارة ضرورة تقديمها.
ج- تملك العقارات وإجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها.
د- استثمار أموالها في مشروعات يخصص عائدها للصرف منه على الأعمال الخيرية.
هـ- إقامة الحفلات والمهرجانات والمسابقات لصالح الهيئة.
مادة (٣)
يدير الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية وعضوية كل من:
– وكيل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية.
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون الاجتماعية.
– وكيل وزارة الداخلية.
– وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات الإقليمية.
– وكيل وزارة المالية.
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– ثلاثة من أصحاب الأعمال ترشحهم غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (٤)
يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الهيئة، وتحقيق أهدافها والصلاحيات المنوطة بها، وله بصفة خاصة ما يلي:
١- وضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
٢- إصدار اللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وممارسة صلاحياتها.
٣- إقرار الموازنة السنوية والبرنامج السنوي لتمويل الأعمال الخيرية.
٤- قبول التبرعات والهبات وغيرها من المساهمات التطوعية التي تقدم من جهات حكومية أو أهلية داخل السلطنة أو خارجها.
٥- تحديد أوجه الصرف والإنفاق من أموال الهيئة.
٦- إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مجلس الإدارة والشؤون الإدارية والمالية.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (١٣) والمواد (١٧) و(١٨) و(١٩) و(٢٠) من قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، على مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها يرفع إلى جلالة السلطان عن طريق ديوان البلاط السلطاني.
مادة (٦)
تحدد اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال مجلس الإدارة نظام العمل به، وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.
مادة (٧)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
١- الإعانة التي تمنحها الدولة للهيئة.
٢- التبرعات والهبات وغيرها من المساهمات التطوعية.
٣- الأسهم والسندات التي تقدم لصالح الهيئة.
٤- إيرادات استثمار أموال الهيئة ومشروعاتها.
٥- إيرادات الاحتفالات والمهرجانات والمسابقات التي تقيمها الهيئة.
مادة (٨)
تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أنه بالنسبة إلى السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
مادة (٩)
تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية المعتمدة ويحدد مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.